المادة 3
يحق لوزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار استعادة القطع الاثرية المذكورة في حال تعرضها لاي ضرر ناتج عن شروط الامن او تلك المتعلقة بالمحافظة عليها بحالة جيدة.
مرسوم رقم 3017 تاريخ 12/01/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3017 تاريخ 12/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 21/01/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لوزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار استعادة القطع الاثرية المذكورة في حال تعرضها لاي ضرر ناتج عن شروط الامن او تلك المتعلقة بالمحافظة عليها بحالة جيدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 3017 تاريخ 12/01/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/224624/article/3/