Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3098 تاريخ 25/01/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 3098 تاريخ 25/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 29/01/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: منح المجلس الأعلى للجمارك لمدة تنتهي في 13/12/2011، وهي المدة المحددة بموجب القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم /22/ الصادر بتاريخ 14/5/2009، حق التشريع في الحقل الجمركي في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية بقرارات تصدر عنه ووضعها موضع التنفيذ فورا، على أن تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد، في مهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها، على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 3098 تاريخ 25/01/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/224682/article/1/