المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مرساكو وكيل شركة sanofis-aventis لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن مستحضر الـ Docetaxel Trihydrate Taxotere موزّع كالتالي: -2600 عبوة من Taxotere 80 مغ. 2900- عبوة من Taxotere 20 مغ.
مرسوم رقم 3070 20/01/2010
مرسوم رقم 3070 تاريخ 20/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 28/01/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مرساكو وكيل شركة sanofis-aventis لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن مستحضر الـ Docetaxel Trihydrate Taxotere موزّع كالتالي: -2600 عبوة من Taxotere 80 مغ. 2900- عبوة من Taxotere 20 مغ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة