المادة 1
مادة 1: رخّص للسيد/طارق محمد جنيد محمد جنيد المحمود من التابعية اللبنانية باكتساب جنسية هونغ كونغ.
مرسوم رقم 3471 05/03/2010
مرسوم رقم 3471 تاريخ 05/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد طارق محمد جنيد محمد جنيد المحمود المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1813/2030 تاريخ 21/7/2007 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في بيجينغ بتاريخ 4/6/2007 تحت رقم 327/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب جنسية هونغ كونغ،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخّص للسيد/طارق محمد جنيد محمد جنيد المحمود من التابعية اللبنانية باكتساب جنسية هونغ كونغ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة