المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3524 تاريخ 06/03/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3524 تاريخ 06/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3524 تاريخ 06/03/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225272/article/3/