المادة 6
مادة 6: تحتفظ الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار بحقوقها كاملة في ملكية العقارات المذكورة اعلاه، كما في ممارسة الرقابة على استعمالها في الغاية التي منح الترخيص لاجلها.
مرسوم رقم 3508 تاريخ 06/03/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 3508 تاريخ 06/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تحتفظ الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار بحقوقها كاملة في ملكية العقارات المذكورة اعلاه، كما في ممارسة الرقابة على استعمالها في الغاية التي منح الترخيص لاجلها.
المادة 6 من مرسوم رقم 3508 تاريخ 06/03/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225286/article/6/