المادة 2
مادة 2: تحدد مدة عضوية ممثلي اصحاب العمل والاجراء، المعينين بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم، بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدوره.
مرسوم رقم 3402 تاريخ 02/03/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3402 تاريخ 02/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تحدد مدة عضوية ممثلي اصحاب العمل والاجراء، المعينين بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم، بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدوره.
المادة 2 من مرسوم رقم 3402 تاريخ 02/03/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225447/article/2/