المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من السيد هاني عكاري لصالح وزارة الخارجية والمغتربين وهي بقيمة /9990/ د.أ. اي ما يوازي /15.060.000/ (خمسة عشرة مليونا وستون الف ليرة لبنانية) لاعادة تأهيل وتأثيث دار سكن بعثة لبنان في لندن.
مرسوم رقم 3944 29/04/2010
مرسوم رقم 3944 تاريخ 29/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 13/05/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والمؤازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من السيد هاني عكاري لصالح وزارة الخارجية والمغتربين وهي بقيمة /9990/ د.أ. اي ما يوازي /15.060.000/ (خمسة عشرة مليونا وستون الف ليرة لبنانية) لاعادة تأهيل وتأثيث دار سكن بعثة لبنان في لندن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخاريجة والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة