Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3959 تاريخ 29/04/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 3959 تاريخ 29/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 13/05/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فوزي جرجس الخوري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيروت - الاشرفية - شارع أديب اسحاق - ملك محمد عبد اللطيف جباره، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، لغاية 31/12/2010.

المادة 1 من مرسوم رقم 3959 تاريخ 29/04/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225710/article/1/