المادة 5
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
مرسوم رقم 4122 تاريخ 28/05/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 4122 تاريخ 28/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 03/06/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
المادة 5 من مرسوم رقم 4122 تاريخ 28/05/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225854/article/5/