المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 4021 تاريخ 12/05/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 4021 تاريخ 12/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 20/05/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 4021 تاريخ 12/05/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225896/article/3/