المادة 6
المادة السادسة: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد أن يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية والفنية وتأمين توسيع الطريق موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للطرق والمباني.
مرسوم رقم 4488 تاريخ 26/06/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 4488 تاريخ 26/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 01/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة السادسة: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد أن يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية والفنية وتأمين توسيع الطريق موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للطرق والمباني.
المادة 6 من مرسوم رقم 4488 تاريخ 26/06/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226114/article/6/