Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4442 تاريخ 21/06/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 4442 تاريخ 21/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 01/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

المادة الاولى: رخص، للرهبانية اللبنانية المارونية ممثل بشخص رئيسها، إنشاء إختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «المعهد المركزي للرهبان اللبنانيين» القائم على العقار رقم 5 من منطقة جونيه - غادير العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 1 من مرسوم رقم 4442 تاريخ 21/06/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226133/article/1/