المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بنك البحر المتوسط لصالح وزارة البيئة وهي عبارة عن سيارة صديقة للبيئة Hybird نوع Toyota-Pirus، موديل عام 2009.
مرسوم رقم 4512 30/06/2010
مرسوم رقم 4512 تاريخ 30/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 08/07/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/6/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بنك البحر المتوسط لصالح وزارة البيئة وهي عبارة عن سيارة صديقة للبيئة Hybird نوع Toyota-Pirus، موديل عام 2009.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: محمد رحال وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة