المادة 5
يجاز لمؤسسة كهرباء لبنان بقرار يصدر عن مجلس الادارة تصحيح الاخطاء المادية فقط الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق وفقا للاصول.
مرسوم رقم 4576 تاريخ 08/07/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 4576 تاريخ 08/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 15/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجاز لمؤسسة كهرباء لبنان بقرار يصدر عن مجلس الادارة تصحيح الاخطاء المادية فقط الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق وفقا للاصول.
المادة 5 من مرسوم رقم 4576 تاريخ 08/07/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226226/article/5/