المادة 3
المادة الثالثة: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 4623 تاريخ 17/07/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 4623 تاريخ 17/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 22/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الثالثة: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 4623 تاريخ 17/07/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226252/article/3/