Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4777 تاريخ 02/08/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 4777 تاريخ 02/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/08/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المضاف بموجب المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 4777 تاريخ 02/08/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226425/article/3/