Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4648 تاريخ 23/07/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 4648 تاريخ 23/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 29/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونا على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مركز بلدية العاقورة - قضاء جبيل.

المادة 4 من مرسوم رقم 4648 تاريخ 23/07/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226427/article/4/