Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد. مرسوم رقم 5032 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

1 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل أو اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه نص القرار المذكور ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا تمت تبرئته من التهمة المنسوبة إليه أو حكم عليه بإحدى عقوبات الدرجة الأولى المنصوص عليها في هذا النظام.

2 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف قضائيا بصورة احتياطية نصف راتبه، ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا منعت محاكمته أو بريء أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

المادة 15 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/decree/226818/article/15/