Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد. مرسوم رقم 5032 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

1 ـ لا يتقاضى المستخدم راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لقرار توقيف احتياطي أو لعقوبة قضائية.

2 ـ إذا اختفى المستخدم أو انقطعت أخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرفت الرواتب والتعويضات لأصحاب الاستحقاق وذلك لمدة سنة على الأكثر. وتعتبر هذه المدة داخلة في الخدمة الفعلية، ويعتبر المستخدم الغائب مصروفا من الخدمة بعد انقضاء السنة، وتصفى حقوق خلفائه العامين مؤقتا وفقا للأحكام والقوانين النافذة.

3 ـ إذا ترتب على المستخدم الذي انتهت خدمته إجراء معاملة التسليم والتسلم تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في إجراء المعاملة المذكورة على ألا يتجاوز التعويض في أي حال من الأحوال راتب شهر واحد. وتحدد قيمة التعويض المذكور بقرار من المدير العام وتصرف من بند الرواتب.

المادة 17 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/decree/226818/article/17/