المادة 25
1 ـ يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى أربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.
2 ـ لا يدخل في حساب التدرج إلا مدة الخدمة الفعلية.
نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد لا إلغاء مسجل
المادة 25 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد. مرسوم رقم 5032 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
1 ـ يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى أربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.
2 ـ لا يدخل في حساب التدرج إلا مدة الخدمة الفعلية.
المادة 25 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/decree/226818/article/25/