Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد. مرسوم رقم 5032 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

1 ـ يحق للمستخدم عن كل سنة خدمة فعلية أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما.

2 ـ يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

3 ـ على المدير العام أن ينظم مواعيد إجازات المستخدمين بشكل يضمن استمرار العمل فيها.

4 ـ لا يسري مفعول الصرف من الخدمة إلا بعد انتهاء مدة الإجازات الإدارية التي يستحقها المستخدم.

5 ـ يستفيد مستخدمو «المجلس» من تعويض يوازي راتب يوم عمل عن كل يوم إجازة للذين لم يوافق المدير العام على استفادتهم من إجازتهم الإدارية عند نفاذ الفترة التراكمية.

المادة 28 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/decree/226818/article/28/