Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد. مرسوم رقم 5032 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

1 ـ يمكن منح المستخدم، بناء على طلبه إجازة بدون راتب وذلك لدواع خاصة ومبررة لا تزيد على ثلاثة أشهر يمكن تمديدها ثلاثة أشهر أخرى، شرط أن لا يتجاوز مجموع الإجازات دون راتب ستة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

2 ـ تمنح الإجازة دون راتب بقرار من المدير بناء على طلب خطي من المستخدم موافق عليه من رئيسه المباشر.

المادة 30 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/decree/226818/article/30/