Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد. مرسوم رقم 5032 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

1 ـ الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة إشغال وظيفة غير وظيفته الأصلية.

2 ـ تستخدم الوكيل السلطة التي تستخدم الأصيل ويجوز أن تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الأصلية أو أن تبقيه فيها.

3 ـ لا يجوز استخدام الوكيل إلا في وظيفة شاغرة أو في وظيفة تغيب الأصيل فيها.

4 ـ يجب أن تتوفر في الوكيل الشروط المفوضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.

5 ـ يستخدم الوكيل لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد.

6 ـ لا يجوز توكيل المستخدم في أكثر من وظيفة واحدة.

المادة 35 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/decree/226818/article/35/