المادة 37
يحق للمدير العام إعفاء المستخدم مؤقتا من مهام وظيفته الأصلية وإسناد مهمة أخرى إليه مع الاحتفاظ بحقه براتبه الأساسي فقط واحتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد لا إلغاء مسجل
المادة 37 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد. مرسوم رقم 5032 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للمدير العام إعفاء المستخدم مؤقتا من مهام وظيفته الأصلية وإسناد مهمة أخرى إليه مع الاحتفاظ بحقه براتبه الأساسي فقط واحتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
المادة 37 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/decree/226818/article/37/