Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد. مرسوم رقم 5032 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

1 ـ يعاد المستخدم الموضوع مؤقتا خارج ملاك «المجلس» إلى وظيفته الأصلية إذا كانت ما تزال شاغرة بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة ومصادقة سلطة الوصاية.

2 ـ إذا لم تكن هذه الوظيفة شاغرة، أسند إليه المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة وظيفة تماثلها في الفئة أو عرض عليه وظيفة أدنى مع الاحتفاظ براتبه الأصلي. فإذا رفض هذه الوظيفة صرف من الخدمة.

المادة 41 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/decree/226818/article/41/