Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد. مرسوم رقم 5032 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

1 ـ يحق للمدير العام أن يفرض العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.

2 ـ يحق لمجلس الإدارة فرض عقوبة البند 3 من الدرجة الأولى بعد توجيه تأنيبين متتاليين للمستخدم خلال سنة.

بحيث تبقى جميع عقوبات الدرجة الثانية من صلاحية الهيئة العليا للتأديب حصرا نظرا لخطورة تلك العقوبات التي تبدأ بالتأخير في التدرج.

3 ـ يحق للهيئة العليا للتأديب فرض عقوبة من الدرجة الثانية على المستخدم المحال إليها بقرار من مجلس الإدارة.

المادة 46 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/decree/226818/article/46/