Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد لا إلغاء مسجل

المادة 49

المادة 49 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد. مرسوم رقم 5032 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 49

1 ـ يعتبر مستقيلا:

أ ـ المستخدم المعين أو المقبول الذي لا يتسلم وظيفته دون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار القاضي باستخدامه أو بنقله.

ب ـ المستخدم الذي ينقطع عن عمله دون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج ـ المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء أسبوع من تاريخ انتهاء إجازته دون عذر مقبول على أن يقدم العذر خطيا إلى المدير العام بواسطة المديرية التي ينتمي إليها خلال مهلة شهر من تاريخ انتهاء إجازته تحت طائلة رفضه.

د ـ المستخدم الذي يضرب عن العمل.

2 ـ تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن السلطة الصالحة للاستخدام.

3 ـ تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا أحكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة، على أن يستخدم في حال إعادته إلى الخدمة في الدرجة الأخيرة من رتبته.

المادة 49 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/decree/226818/article/49/