المادة 52
1 ـ يصرف من الخدمة كل مستخدم أكمل الرابعة والستين من العمر.
2 ـ تعتبر خدمة المستخدم منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية.
3 ـ يصرف المستخدم بسبب بلوغه السن القانونية بقرار من المدير العام.
نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد لا إلغاء مسجل
المادة 52 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد. مرسوم رقم 5032 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
1 ـ يصرف من الخدمة كل مستخدم أكمل الرابعة والستين من العمر.
2 ـ تعتبر خدمة المستخدم منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية.
3 ـ يصرف المستخدم بسبب بلوغه السن القانونية بقرار من المدير العام.
المادة 52 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/decree/226818/article/52/