Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد لا إلغاء مسجل

المادة 55

المادة 55 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد. مرسوم رقم 5032 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 55

1 ـ يجري احتساب تعويض الصرف من الخدمة على أساس الراتب الشهري الأخير للمستخدم على الشكل التالي:

أ ـ راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية عشر سنوات.

ب ـ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية العشرين.

ج ـ راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشرين.

2 ـ يقتطع معدل 3% (ثلاثة بالماية) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الأحكام.

3 ـ تحول هذه المقتطعات إلى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في «المجلس» وتخصص هذه المقتطعات لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين إلزاميا إلى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

4 ـ يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي. أما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له وفقا لأحكام البند 1 من هذه المادة فيؤدى من موازنة «المجلس».

المادة 55 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/decree/226818/article/55/