المادة 60
إذا أخل المتعاقد بواجباته يفسخ العقد، بقرار من المدير العام، بدون أي إنذار وذلك بعد إجراء تحقيق إداري.
نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد لا إلغاء مسجل
المادة 60 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد. مرسوم رقم 5032 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إذا أخل المتعاقد بواجباته يفسخ العقد، بقرار من المدير العام، بدون أي إنذار وذلك بعد إجراء تحقيق إداري.
المادة 60 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/decree/226818/article/60/