Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد لا إلغاء مسجل

المادة 63

المادة 63 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد. مرسوم رقم 5032 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 63

يحق للمؤسسة أن تتعاون في أداء مهامها، مع الإدارات والمؤسسات العامة ومع الجامعات والمؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية التي تتوفر لديها الكفاءات العلمية العالية أو الخبرة، عندما لا تتوفر هذه الكفاءات أو الخبرة لدى مستخدمي «المجلس». يتم هذا التعاون وفقا لأحكام عقد نموذجي يقره المجلس وتحدد فيه، بصورة خاصة، موجبات كل فريق والأعباء المالية المترتبة عليه وأصول إنفاقها وأصول المراقبة التي يجريها «المجلس».

المادة 63 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/decree/226818/article/63/