المادة 11
تفتح الاعتمادات الإضافية في الموازنة بقرار من «مجلس الإدارة»، وتغطى وفقا للأولويات التالية بالنقل من:
1 ـ اعتمادات فيها وفر يستغنى عنه.
2 ـ احتياطي الموازنة.
3 ـ مال الاحتياط والاحتياطات المتكونة لدى «المجلس».
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تفتح الاعتمادات الإضافية في الموازنة بقرار من «مجلس الإدارة»، وتغطى وفقا للأولويات التالية بالنقل من:
1 ـ اعتمادات فيها وفر يستغنى عنه.
2 ـ احتياطي الموازنة.
3 ـ مال الاحتياط والاحتياطات المتكونة لدى «المجلس».
المادة 11 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226820/article/11/