Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 144

المادة 144 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 144

ترد الكفالة بعد حصول المحتسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة، وترد حكما بعد انقضاء ثلاثة سنوات على ترك المحتسب مهمته إذا تأخر الديوان في إصداره قراره إلى ما بعد هذه المدة. وأن مهلة الثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيداع حساب المهمة لدى الديوان.

المادة 144 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226820/article/144/