Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 159

المادة 159 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 159

تقفل الحسابات في نهاية كل سنة مالية وينظم رئيس دائرة الشؤون المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية:

1 ـ قطع حساب الموازنة.

2 ـ ميزان الحسابات العام الموقوف بتاريخ 31 كانون الأول من السنة.

3 ـ حساب الأرباح والخسائر.

4 ـ لائحة تحليلية بنتائج الحسابات.

5 ـ الميزانية العمومية.

6 ـ حساب التدفق المالي.

ويضم إلى هذه البيانات جردة إجمالية حسابية للمواد في 31 كانون الأول ينظمها بالتعاون مع القيم العام على المواد.

يؤشر المحتسب على البيانات الحسابية المذكورة ويضمها إلى حساب مهمته المنصوص عليه في المادة 131 من هذا النظام.

المادة 159 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226820/article/159/