المادة 162
تخضع إدارة أموال «المجلس» وتنفيذ موازنته، وأعمال المحاسبة فيه، لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 162 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تخضع إدارة أموال «المجلس» وتنفيذ موازنته، وأعمال المحاسبة فيه، لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
المادة 162 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226820/article/162/