المادة 28
يمكن تدارك كل سهو أو نقص يقع في الجداول أو الفواتير أو أوامر القبض حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي نشأ فيها الحق، وذلك بموجب جداول أو فواتير أو أوامر قبض إضافية تنظم وتبرم وفقا للأصول المقررة.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن تدارك كل سهو أو نقص يقع في الجداول أو الفواتير أو أوامر القبض حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي نشأ فيها الحق، وذلك بموجب جداول أو فواتير أو أوامر قبض إضافية تنظم وتبرم وفقا للأصول المقررة.
المادة 28 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226820/article/28/