Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

ـ كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن، قبل توقيعها من المرجع الصالح، بتأشير مراقب عقد النفقات.

ـ أما بالنسبة لنفقات الرواتب والأجور وما شابهها من نفقات تعويضات «مجلس الإدارة» ومفوض الحكومة والمتعاقدين والأجراء، والخبراء واللجان المتخصصة فينظم بشأنها طلب حجز اعتماد إجمالي يعرض على تأشير مراقب عقد النفقات مرة في السنة أو أكثر حسب طبيعة هذه النفقة بناء على تعليمات المدير العام.

المادة 42 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226820/article/42/