المادة 75
تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا إلى المستندات الثبوتية التي يقدمها القيم على السلفة.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 75 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا إلى المستندات الثبوتية التي يقدمها القيم على السلفة.
المادة 75 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226820/article/75/