المادة 81
تدفع السلفة الطارئة بموجب أمر دفع ينظمه المرجع الصالح لإصدار الحوالات استنادا إلى القرار القاضي بإعطاء السلفة.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 81 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع السلفة الطارئة بموجب أمر دفع ينظمه المرجع الصالح لإصدار الحوالات استنادا إلى القرار القاضي بإعطاء السلفة.
المادة 81 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226820/article/81/