المادة 84
تسدد السلفة إما نقدا بإعادة قيمتها إلى صندوق «المجلس» وإما بأوراق مثبتة للنفقة وإما بالطريقتين معا، وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بإعطائها.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 84 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسدد السلفة إما نقدا بإعادة قيمتها إلى صندوق «المجلس» وإما بأوراق مثبتة للنفقة وإما بالطريقتين معا، وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بإعطائها.
المادة 84 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226820/article/84/