Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5103 تاريخ 01/10/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 5103 تاريخ 01/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 14/10/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد نمر أديب باسيل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محله الكائن مدينة جبيل ـ العقار رقم 551 ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2010

المادة 1 من مرسوم رقم 5103 تاريخ 01/10/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226955/article/1/