المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 5167 تاريخ 06/10/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5167 تاريخ 06/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 14/10/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 5167 تاريخ 06/10/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226969/article/3/