Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5139 تاريخ 01/10/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 5139 تاريخ 01/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 14/10/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 5139 تاريخ 01/10/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226979/article/4/