المادة 2
مادة 2: على الجهة طالبة الإسقاط القيام بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود القسمين موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحة كل منهما نهائيا. ب ـ تسديد تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم.
مرسوم رقم 5336 تاريخ 30/10/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 5336 تاريخ 30/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/11/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على الجهة طالبة الإسقاط القيام بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود القسمين موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحة كل منهما نهائيا. ب ـ تسديد تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم.
المادة 2 من مرسوم رقم 5336 تاريخ 30/10/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/227322/article/2/