المادة 1
مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في الغازية السيد احمد علي خليفة اعتبارا من تاريخ 10/1/2011 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم رقم 5541 17/12/2010
مرسوم رقم 5541 تاريخ 17/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/12/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتّاب العدل)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في الغازية السيد احمد علي خليفة اعتبارا من تاريخ 10/1/2011 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار
نصوص ذات صلة