Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تحدد اللجنة قبل البدء بدراسة الملفات المقدمة لها الاسس والمعايير لتصنيف المستحضرات ووضعها في الخانات التالية:

- اصناف للحمية.

- فيتامينات ومعادن .

- مأكولات مركزة .

- اغذية للرياضيين .

- منشطات غير الادوية ومشروبات الطاقة .

- نباتات واعشاب طبيعية ذات فوائد صحية .

تضع اللجنة الحدود القصوى الآمنة المسموح بها اضافة الى الشروط الفنية للسماح للمستحضر بالبيع بيعا حرا أو فرض بيعه في الصيدليات أو اعتباره خارجا عن نطاق هذا المرسوم وردّ الطلب كما تتابع تحديث هذه الشروط على أن لا يتعارض هذا التصنيف مع القوانين النافذة.

تصدر اللجنة اقتراحاتها أو التحديثات المطلوبة ليصار الى اعتمادها بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة.

المادة 5 من مرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/227635/article/5/