Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4856 تاريخ 23/08/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 4856 تاريخ 23/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 02/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يعطى التعويض الشهري المقطوع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار يصدر عن وزير السياحة متضمنا اسماء الموظفين المولجين بالأعمال التي يستحق من اجلها دفع التعويض ويعدل هذا القرار وفقا للاصول كلما دعت الحاجة.

المادة 2 من مرسوم رقم 4856 تاريخ 23/08/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/227637/article/2/