المادة 5
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية والفنية وتأمين الاتصال بصورة طبيعية في الطريق المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للطرق والمباني.
مرسوم رقم 5586 تاريخ 29/12/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 5586 تاريخ 29/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية والفنية وتأمين الاتصال بصورة طبيعية في الطريق المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للطرق والمباني.
المادة 5 من مرسوم رقم 5586 تاريخ 29/12/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/227720/article/5/