المادة 2
مادة 2: ترفع اشارة المرسوم رقم 9768 تاريخ 21/1/1997 الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم عن الصحائف العينية للعقارات الواردة في لائحة الاستملاك المصدقة بالمرسوم الملغى.
مرسوم رقم 5587 تاريخ 29/12/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 5587 تاريخ 29/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ترفع اشارة المرسوم رقم 9768 تاريخ 21/1/1997 الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم عن الصحائف العينية للعقارات الواردة في لائحة الاستملاك المصدقة بالمرسوم الملغى.
المادة 2 من مرسوم رقم 5587 تاريخ 29/12/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/227721/article/2/